پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص333

فإذا طلقها ثلاثا حرمت أيضا حتى تنكح زوجا آخر وإن كان ذلك الزوجهو الثاني في الثلاثة الاولى، وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث، وتحل بنكاح الغير بعده وإن طلقت مأة مرة، نعم لو طلقت تسعا طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبدا، وذلك بأن طلقها ثم راجعها ثم واقععها ثم طلقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر، فإذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلقها كالثلاثة الاولى ثم حلت بمحلل ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاث كالاوليين حرمت عليه أبدا، ويعتبر فيه أمران: أحدهما – نخلل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا رجعة وعقد مستأنف في البين، الثاني – وقوع الموافقة بعد كل رجعة، فطلاق العدة مركبها من ثلاث طلقات: إثنتان منها رجعية وواحدة باثنه، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبدا، هذا والاحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا وإن لم تكن الجميع طلاق عدة.

مسألة 5 – إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر، وأما إن تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة، ويتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.

مسألة 6 – قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم حتى تنكح زوجا غيره، وتعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة: الاول – أن يكون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن وكان مراهقا، الثاني – أن يطأها قبلا وطأ موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، بل كفاية المسمى في مقطوعها لا يخلو من قوة، والاحتياط لا ينبغي تركه، وهل يعتبر الانزال؟ فيه إشكال، والاحوط اعتباره، الثالث – أن يكون العقد دائما لامتعة.