پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص325

كتاب الطلاق

له شروط وأقسام ولواحق وأحكام: القول في شروطه مسألة 1 – يشترط في الزوج المطلق البلوغ على الاحوط والعقل.

فلا يصح على الاحوط طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بالتوكيل وإن كان مميزا وله عشر سنين، ولو طلق من بلغه فلا يترك الاحتياط، ولا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، ويلحق به السكران ونحوه ممن زان عقله.

مسألة 3 – لا يصح طلاق ولي الصبي عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم، نعم لو بلغ فاسدا العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلق عنه وليه مع مراعاة الغبطة والصلاح، فان لم يكن له أب وجد فالامر إلى الحاكم، وإن كان أحدهما معه فالاحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم وإن كان الاقوى نفوذ طلاقه بلا ضم الحاكم إليه.