پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص323

أو ابن وبنت اشتركا بالسوية، وإذا اجتمعت الاصول والفروع يراعى الاقرب فالاقرب، ومع التساوي يتشاركون، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية وإن كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الاب، وإن كان ابن وجد لاب فعلى الابن، وإن كان ابن ابن مع جد لاب تشاركا بالسوية، وإن كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا فعلى الام، ويشكل الامر فيها إذا اجتمعت الام مع الابن أو البنت، والاحوط التراضي والتسالم على الاشتراك بالسوية.

وأما الجهة الثانية فإذا كان عنده زائدا على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لجميع أقاربه المحاتجين وجب عليه نفقة الجميع، وإذا لم يكف إلا لانفاق بعضهم ينفق على الاقرب فالاقرب منهم، وإذا كان قريبانأو أزيد في مرتبة واحدة ولا يكفي ما عنده الجميع فالاقرب أنه يقسم بينهم بالسوية مع إمكانه وإمكان انتفاعهم به، وإلا فيقرع بينهم.

مسألة 13 – لو كان له ولدان ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وكان له أب موسر فان اختلفا في قدر النفقة وكان ما عنده يكفي لاحدهما بعينه كالاقل نفقة اختص به وكان الاخر على الجد، وإن اتفقا في مقدارها فان توافق مع الجد في أن يشتركا أو يختص كل بواحد فهو، وإلا رجعا إلى القرعة.

مسألة 14 – لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجيره الحاكم، ومع عدمه فعدول المؤمنين، ومع فقدهم ففساقهم، وإن لم يمكن إجباره فان كان له مال أمكن للمنفق علهى أن يقتص منه مقدارها جاز للزوجة ذلك دون غيرها إلا باذن الحاكم، فمعه جاز له الاخذ وإن لم يكن اقتصاصا وإن لم يكن له مال كذلك أمر الحاكم بالاستدانة عليه، مع تعذر الحاكم يشكل الامر.