تحریرالوسیله-ج2-ص322
مسألة 11 – لا تقضي نفقة الاقارب ولا يتداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق، ولا تستقر في ذمته بخلاف الزوجة كما مر نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ورفع المنفق عليه إمر ألى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته به، ووجب عليه قضاؤه.
مسألة 12 – لوجوب الانفاق ترتيب من جهة المنفق ومن جهة المنفق عليه أما من الجهة الاولى فتجب نفقة الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه، ومع عدمه أو فقره فعلى جده للاب، ومع عدمه أو إعساره فعلى جد الاب وهكذا متعاليا الاقرب فالاقرب، ومع عدمهم أو إعسارهم فعلى أم الولد، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وأم أبيها وأبي أمها وأم أمها وهكذا الاقرب فالاقرب، ومع التساوي في الدرجة يشتركون فيه بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة، وفي حكم آباء الام وأمهاتها أم الاب،وكل من تقرب إلى الاب بالام كأبي أم الاب وأم أمه وأم أبيه وهكذا، فانه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع مراعاة الاقرب فالاقرب إلى الولد، فإذا كان له أب وجد موسران فالنفقة على الاب، ولو كان له أب وأم فعلى الاب، ولو كان جد لاب مع أم فعلى الجد، ومع جد لام وأم فعلى الام، ومع جد وجدة لام تشاركا بالسوية، ومع جدة لاب وجده وجدة لام تشاركوا ثلاثا، هذا في الاصول إعني الاباء والامهات.
وأما الفروع أعني الاولاد فتجب نفقة الاب والام عند الاعسار على الولد مع اليسار ذكرا كان أم أنثى، ومع فقده أو إعساره فعلى ولو الولد أعنى ابن ابن أو بنت، وبنت ابن أو بنت وهكذا الاقرب فالاقرب، ومع التعدد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسوية، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا فعلى الابن أو البنت، ولو كان له ابنان أو بنتان