تحریرالوسیله-ج2-ص321
مسألة 5 – المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله وكل ما اضطر إليه من الالات للطعام والشراب والفراش والغطاء وغيرها، فان زاد على ذلك شئ صرفه على زوجته ثم على قرابته.
مسألة 6 – لو زاد على نفقته شئ ولم تكن عنده زوجته فان اضطر إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديد أو مظنة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج وإن لم يبق لقريبه شئ، وإن لم يكن كذلك فالاحوط صرفه في إنفاق القريب، بل لا يخلو وجوبه من قوة.
مسألة 7 – لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل إلى تحصيله بأي وسيلة مشروعة حتى الاستعطاء والسؤال فضلا عن الاكتساب اللائق بحاله، ولو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الاشكال في أنه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله وشأنه، ولا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال، نفم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقة وكان له محل الايفاء فيما بعد، وكذاالشراء نسيئة بالشرطي المذكورين.
لا تقدير في نفقة الاقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والادام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان حسب ما مر في نفقة الزوجة.
مسألة 9 – لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا بتزويج أو إعطاء مهر له وإن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته عليه وعلى بذلك الصداق خصوصا في الاب.
مسألة 10 – يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لانهم إخوته، ودون زوجته، ويجب على الوالد نفقة ولده وأولاده دون زوجته.