پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص318

بالنحو الاول، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتطالبه يكون نفقتها بيده تفعل بها ما تشاء، إلا أنه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما عليه وليس لها أن تطالبه بعده.

مسألة 13 – ما يدفع إليها للطعام والادام إما عين المأكول كالخبر والتمر والطبيخ واللحم المطبوغ مما لا يحتاج في إعداده للاكل إلى علاج ومزاولة ومؤونة وكلفة وإما عين تحتاج إلى ذلك كالحب والارز والدقيق ونحوها، فان لم يكن النحوان خلاف المتعارف فالزوج بالخيار بينهما، وليس للزوجة الامتناع، ولو اختار النحو الثاني واحتاج إعداد المدفوع للاكل إلى مؤونة كالحطب وغيره كان عليه، وإن كان أحدهما خلاف المتعارف يتبع ما هو المتعارف.

مسألة 14 – لو تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والادام وتسلمت ملكته وسقط ما هو الواجب عليه، وليس لكل منهما إلزام الاخر به.

مسألة 15 – انما تستحق في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، ولا تستحق عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك، ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها، ولو انقضت المدة والكسوة باقية على نحو يليق بحالها ليس لها مطالبة كسوة أخرى، ولو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذاكانت باقية، وكذا الحال في الفراش والغطاء واللحاف والالات التي دفعها إليها من جهة الانفاق مما تنتفع بها مع بقاء عينها، فانها كلها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلا مع التمليك لها.

مسألة 16 – لو اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على