پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص316

وكذلك الحال في الكسوة، فيلاحظ في قدرها وجنسها عادة أمثالها وبلد سكناها والفصول التي تحتاج إليها شتاء وصيفا، صرورة شدة الاختلاف في الكم والكيف والجنس بالنسبة إلى ذلك، بل لو كانت من ذوات التجمل وجب لها زيادة على ثياب البدن ثياب على حسب أمثالها.

وهكذا الفراش والغطاء، فان لها ما يفرشها على الارض وما تحتاج إليها للنوم من لحاف ومخدة وما تنام عليها، ويرجع في قدرها وجنسها ووصفها إلى ما ذكر في غيرها، وتستحق في الاسكان أن يسكنها دارا تليق بها بحسب عادة أمثالها، وكانت لها من المرافق ما تحتاج إليها، ولها أن تطالبه بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج ضرة أو غيرها من دار أو حجرة منفردة المرافق، إما بعارية أو إجارة أو ملك، ولو كانت من أهل البادية كفاها كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها.

وأما الاخدام فانما يجب إن كانت ذات حشمة وشأن ومن ذوي الاخدام، وإلا خدمت نفسها، وإذا وجبت الخدمة فان كانت من ذوات الحشمة بحيث يتعارف من مثلها أن يكون لها خادم مخصوص لابد من اختصاصها به، ولو بلغت حشمتها بحيث يتعارف من مثلها تعدد الخادم فلا يبعد وجوبه.

والاولى إيكال الامر إلى العرف والعادة في جميع المذكورات، وكذا في الالات والادوات المحتاج إليها، فهي أيضا تلاحظ ما هو المتعارف لامثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن فيها.

مسألة 9 – الظاهر أنه من الانفاق الذي تستحقه الزوجة أجرة الحمام عند الحاجة، سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كان بلدها مما لم يتعارف فيه الغسل والاغتسال في البيت أو يتعذر أو يتعذر أو يتعسر ذلك لها لبرد أو غيره،ومنه ايضا الفحم والحطب ونحوهما في زمان الاحتياج إليها، وكذا الادوية