پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص312

مسألة 11 – لا يجب على الام إرضاع ولدها لا مجانا ولا بالاجزة مع عدم الانحصارها بها، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الامن من الضرر عليه، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا وإن انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة الارضاع من مال الولد إن كان له مال، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الاب موسرا، نعم لو لم يكن للولد مالولم يكن الاب والجد وإن علا موسرين تعين على الام إرضاعه مجانا، إما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرا له، وتكن الاجرة أو النفقة عليها.

مسألة 12 – الام أحق بارضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، وأما لو طلبت زيادة أو أجرة ووجدت متبرعة فللاب تسليمه إلى غيرها، والاحوط عدم سقوط حق الا حضانة الثابت للام أيضا، لعدم التنافي بين سقوط حق الارضاع وثبوت حق الحضانة.

مسألة 13 – لو ادعى الاب وجود متبرعة وأنكرت الام ولم تكن البينة على وجودها فالقول قولها بيمينها.

مسألة 14 – يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه، فانه أبرك من غيره، إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الام.

مسألة 15 – كما الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهرا، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور بأن يفطم على أحد وعشرين شهرا، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الامكان ومن غير ضرورة.

مسألة 16 – الام أحق بحضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع أي الحولين إذا كانت حرة مسلمة عاقلة، ذكرا كان أو أنثى، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للاب أن يأخذه في هذه المدة منها وإن فطمته على الاحوط، فإذا انقضت مدة