پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص311

كما هو المتعارف، بل لا يخلو من قوة.

مسألة 7 – لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا، فلا يعتبر فيه الاسلام.

مسألة 8 – لو ولد الصبي مختوما سقط الختان وإن استحب إمرار الموسى على المحل لاصابة السنة.

مسألة 9 – من المستحبات الاكيدة العقيقة للذكر والانثى، ويستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الانثى أنثى، وأن تكون يوم السابع،وإن تأخرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعق عنه حتى بلغ عق عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه حال حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته، ولا بد أن تكون من أحد الانعام الثلاثة: الغنم – ضأنا كان أو معزا – والبقر والابل، ولا يجزي عنها التصدق بثمنا، قيل: يستحب أن تجتمع فيها شروط الاضحية من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الابل، وأقل من سنتين في البقر، وأقل من سنة كاملة في المعز، وأقل من سبعة شهور في الضأن، وهو لا يخلو من إشكال كما أن تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال ولا امر سهل، ويستحب أن تخص القابلة بالرجل والورك والافضل أن يخصها بالربع، وإن جمع بين الربع والرجل والورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملا بالاستحبابين، ولو لم تكن قابلة أعطى الام تتصدق به.

مسألة 10 – يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين، ولا أقل من عشرة، وإن زاد فهو أفضل، ويأكلون منها ويدعون للولد، ولا بأس بطبخها على ما هو المتعارف وقد يقال: الافضل طبخها بماء وملح، وهو غير معلوم.