تحریرالوسیله-ج2-ص307
ضرتها في دار واحدة ونحون ذلك، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل، أو ترد عليه ما قبضته قرضا ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرط عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أ و رخصة المرأة في خروجها عن بيته حيث شاءت وأين شاءت ونحو ذلك.
مسألة 5 – لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهم إن شاء جمعا وإن شاءا فرق، وحيث إن التفريق لا يكون إلا بالطلاق فلابد من وقوعه عند اجتماع شرائطه.
مسألة 6 – الاولى بل الاحوط أن يكون الحكمان من أهل الطريق بأن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها، فان لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلا لهذا الامر تعين من غيرهم، ولا يعتبر أن يكون من جانب كل منهما حكم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعين.
مسألة 7 – ينبغي للحكمين إخلاص النيد وقصد الاصطلاح، فمن حسنتنيته فيما تحراه أصلح الله مسعاه كما يرشد إلى ذلك قوله جل شأنه في هذا المقام: ” إن يريدا إصطلاحا يوفق الله بينهما “.
فصل
في أحكام الاولاد
والولادة مسألة 1 – إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع الانزال أو الانزال في الفرج وحواليه، أو دخول منيه فيه بأي نحو كان، وفي الدخول بلا إنزال إشكال، ومضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة، وأن لا تتجاوز عن أقصى مدة الحمل، وفي كونه تسعة أشهر إشكال، بل الارجح بالنظر أن يكون الاقصى سنة، فلو لم يدخل بها أصلا ولم ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل