پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص303

مسألة 3 – لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع.

مسألة 4 – لو شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلم أو منزل مخصوص يلزم الشرط.

فصل

في القسم والنشوز والشقاق لكن واحد من الزوجين حق على صحابه يجب عليه القيام به وإن كان حق الزوج أعظم، ومن حقه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلا باذنه ولو إلى أهلها حتى لعيادة والدها أو في عزائه، بل ورد أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذنه إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها، وتفصيل ذلك كله موكول إلى محله، وأما حقها عليه فهو أن يشبعها ويكسوها، وأن يغفر لها إذا جهلت ولا يقبح لها وجها كما ورد في الاخبار، والتفصيل موكول إلى محله.

مسألة 1 – من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حق المبيت عندها والمضاجعة معها في كل ليلة، بل ولا في كل أربع ليال ليلة على الاقوى، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعلملا مطلقة، نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر، وإن كانت عنده أكثر من واحدة فان بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا، فان كن أربع وبات عند إحداهن طاف على غيرها لكل منهن ليلة، ولا يفضل بعضهن على بعض، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهن، فان تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث