پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص301

مسألة 18 – لو اختلفا في أصل الهمر فادعت الزوجة وأنكر الزوج فان كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، وإن كان بعه كلفت بالتعيين بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسر، لوا يسمع منها مجرد قولها لي عليه المهر ما لم تبين المقدار، فان فسرت وعينت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدعيه، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر، نعم لو ادعى سقوطه إما بالاداء أو الابراء يسمع منه، فان أقام البينة عليه ثبت مدعاه، وإلا فله عليها اليمين، فان حلفت على نفي الاداء أو الابراء ثبتت دعواها وإن ردته على الزوج فحلف سقط دعواها، وإن نكل تثبت، وإن نكلت رده الحاكم على الزوج، فان حلف تسقط دعواها، وإن نكل تثبت، هذا إذا كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل، وإن كان أكث كان عليها الاثبات، وإلا فلها على الزوج اليمين.

مسألة 19 – لو توافقا على أصل المهر والختلفا في مقدار كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشريعة، وكذا إذا ادعت كون عين من الاعيان كدار أو بستان مهرا لها وأنكر الزوج، فان القول قوله بيمينه، وعليها البينة.

مسألة 20 – لو اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت: إنه معجل وقال: بل مؤجل ولم يكن بينة كان القول قولها بيمينها، وكذا لو اختلفا في زيادة الاجل كما إذا ادعت أنه سنة وقال: إنه سنتان.

مسألة 21 – وتوافقا على المهر وادعى تسلميه ولا بينة فالقول قولها بيمينها.

مسألة 22 – لو دفع إليها قد رمهرا ثم اختلفا بعد ذلك فقالت: دفعته هبة وقال: بل دفعته صداقا فلا يبعد التداعي، وتحتاج المسألة إلى زيادة تأمل.