پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص300

لها الحكم في طرف القلة بما شاءت مادما متمولا، وأما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة، وهو خمسمائة درهم.

مسألة 13 – لو طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه، فان كان دينا عليه ولم يكن قد دفعه برأت ذمته من النصف وإن كان عينا صارت مشتركة بينه وبينها، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا، وإن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا ونصف قيمته إن كان قيميا، وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم، ومع النقل الجائز فالاحوط الرجوع ودفع نصف العين إن طالبها الزوج.

مسألة 14 – لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالاقوى تنصيف المهر كالطلاق خصوصا في موت المرإة، والاحوط الاولى التصالح خوصصا في موت الرجل.

مسألة 15 – تملك المرأة الصداق بنفس العقد وتستقر ملكية تمامه بالدخول فان طلقها قبله عاد إليه النصف وبقي لها النصف، فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواعه، وبعد ما طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد ولا يستحق من النماء السابق المنفصل شيئا.

مسألة 16 – لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها، وكذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياهارجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها.

مسألة 17 – الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبرا، وإذا اختلف الزوجان بعد ما طلقها فادعت وقوع المواقعة وأنكرها فالقول قوله بيمينه، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن أمكن، كما إذا ادعت المواقعة قبلا وكانت بكرا وعنده بينة على بقاء بكارتها.