تحریرالوسیله-ج2-ص298
مسألة 4 – ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهرا أصلا صح العقد، بل لو صرح بعدم المهر صح، ويقال لذلك أي لايقاع العقد بلا مهر: تفويض البضع، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر: مفوضة البضع.
مسألة 5 – لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا إلا إذا طلقها، فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والاعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها، ويقال لذلك الشئ: المتعة، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شئيا، وكذا لو مات أحدهما قبله، وأما لو دخل بها استحقت عليه بسببه مهر أمثالها.
مسألة 6 – الاحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنة، وفي غير المورد مما نحكم بمهر المثل ملاحة حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والادب والشرف والجمال والكمال وأضدادها، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه فتلاحظ أقاربها وعشيرة وبلدها وغير ذلك أيضا.
مسألة 7 – لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صح العقد وبطل المهر واستحقت عليه مهر المثل بالدخول، وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا إو جعل ما الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه.
مسألة 8 – لو شرك أباها في المهر بأن سمى لها مهرا ولابيها شيئا معينا يعى ما سمى لها مهرا لها وسقط ما سمى لابيها، فلا يستحق الاب شيئا.
مسألة 9 – ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كابيها وأمها من الزوج شيئا – وهو المسمى في لسان بعض ب ” شير بها “