تحریرالوسیله-ج2-ص297
فإذا كان المهر المسمى مأة وكان مهر مثلها بكرا ثمانين وثيبا ستين ينقص من المأة ربعها، والاحوط في صورة العلم يتجدد زوالها أو احتماله التصالح وإن كان التنقيص بما ذكر لا يخلو من وجه.
فصل في المهر
ويقال له: الصداق مسألة 1 – كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو عيوان، ويصح جعله من منفعة الحر كتعليم صنعة ونحوه من كل عمل محلل، بل الظاهر صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه، ولا يتقدر بقدر، بل ما تراضي عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية، نعم يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة، وهو خمسمأة درهم.
مسألة 2 – لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صح العقد وبطل المهر، فلم تملك شيئا بالعقد، وانما تستحق مهر المثل بالدخول نعم فيما إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل.
مسألة 3 – لابد من تعيين المهر بما يخرج عن الابهام، فلو أمهرها إحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلا بطل المهر دون العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل، نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه مع المعاوضات، فيكفي مشاهدة الحاضر وإن جهل كيله أو وزنه أو عدهأو ذرعه كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من الثوب وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك.