پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص295

إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحق تمم المهر إن كان بعده، وإنكان قبله لم تستحق شيئا إلا في العنن، فانها تستحق عليه نصف المهر المسمى.

مسألة 10 – لو دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبين له بعد الدخول فان اختار البقاء فعليه تمام المهر، وإن اختار الفسخ لم تستقحط المهر، وإن دفعة إليها استعادة، وإن ان المدلس غير الزوجة فلامهر المسمى وإن استقر على الزوج بالدخول واستحقت عليه الزوجة إلا أنه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى المدلس ويأخذه منه.

مسألة 11 – يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث صار ذلك سببا للغروره وانخداعه، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج، والظاهر تحققه أيضا بالسكوت عن العيب مع العلم به وخفائه عن الزوج واعتقاده بالعدم.

مسألة 12 – من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج: من وليها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدها وأمها وأخيها الكبير وعمها وخالها ممن لا تصدر إلا عن رأيهم ويتصدق تزويجها ويرجع إليهم فيه في العرف والعادة، ومثلهم على الظاهر بعض الاجانب ممن له شدة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلا عن رأيه، ويكون هو المرجع في إمورها المهمة ويركن إليه فيما يتعلق بها، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر من يراود عند الطرفين ويعالج في إيجاد وسائل الائتلاف في البين.

مسألة 13 – كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون والعمي وغيرهما كذلك يتحقق في متحقق النقص كالعور ونحوه باخفائه، وكذا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة وغيرها بتوصيفها به مع فقدانها، ولا أثر للاول أي التدليس في العيوب الموجبة