تحریرالوسیله-ج2-ص294
مسألة 5 – إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إن لم تكن لمدعيه بينة ويثبت بها العيب حتى العنن على الاقوى، كما أنه يثبت كل عيب باقرار صاحبه أو البينة على إقراره، وكذا يثبت باليمينالمردودة على المدعى، ولو نكل المنكر عن اليمين ولم يردها ردها الحاكم على المدعى، فان حلف يثبت به، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.
مسألة 6 – لو ثبت عنن الرجل فان صبرت فلا كلام، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلها سنة كاملة من حين المرافعة، فان واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها، وإلا كان لها الفسخ فورا عرفيا فان لم تبادر به فان كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر، وإلا سقط خيارها، وكذا إن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك، فانه ليس لها ذلك.
مسألة 7 – الفسخ بالعيب ليس بطلان، سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فليس له أحكامه إلا تنصيف المهر في الفسخ بالعنن كما يأتي، ولا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة إلى المحلل، ولا يعتبر فيه الخلو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين.
مسألة 8 – يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم وكذا المرأة بعيب الرجل، نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم، لكن من جهة ضرب الاجل حيث إنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعد ما ضرب الاجل لها كان لها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطء في المدة من دون مراجعته.
مسألة 9 – لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فان كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعده استقر عليه المهر المسمى، وكذا الحال فيما