پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص289

إيجاب وقبول لفظيين وأنه لا يكفي فيه مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الاشارة، وفي غير ذلك كما فصل ذلك كله.

مسألة 2 – ألفاظ الايجاب في هذا العقد ” متعت ” و ” زوجت ” و ” انكحت ” أيها حصلت وقع الايجاب به، ولا ينعقد بمثل التمليك والهبة والاجارة، والقبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك كقوله: ” قبلت المتعة ” أو “.

التزويج ” وكفى ” قبلت ” و ” رضيت ” ولو بدأ بالقبول فقال: ” تزوجتك ” فقال: ” زوجتك نفسي ” صح.

مسألة 3 – لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، وكذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية.

مسألة 4 – لا يتمتع على العمة بينت أخيها، ولا على الخالة ببنتأختها إلا باذنهما أو إجازتهما، وكذا لا يجمع بين الاختين.

مسألة 5 – يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخل به بطل، ويعتبر فيه أن يكون مما يستمول، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة أو عملا صالحا للعوضية أو حقا من الحقوق المالية كحق التحجير ونحوه، وأن يكون معلوما باكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر.

مسألة 6 – تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعة إليها بعده لو طلبته وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدة، فلو وهبها المدة فان كان قبل الدخول لزمه نصف المهر وإن كان بعده لزمه الجميع، وإن مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها وما بقي، نعم لو لم يهب المدة