پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص284

مسألة 9 – لو تزوج بامراة علهيا عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدئها كما إذا تزوج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر فان مبدأ عدتها من حين بلوغه، فهل يوجب الحرمة الابدية أم لا؟ قولان، أحوطهما الاول وأرجحهما الثاني.

مسألة 10 – من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة، وأما المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصة أو مع دائميات مسألة 11 – لو كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال، وكذا لو فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها واليائسة، وأما إذا طلقها بالطلاق الرجعي فلا يجوز له تزويج اخرى إلا بعد انقضاء عدة الاولى.

مسألة 12 – لو طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الاتية في كتاب الطلاق، ولو طلقها تسعا للعدة بتخلل محللين في البين بأن نكحت بغير المطلق بعد الثلاثة الاولى والثانية حرمت عليه ابدا، وكيفية وقوع تسع طلقات للعدة ان يطلقها بالشرائطثم يراجعها في العدة ويطأها، ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها ثم يطأ ثم يطلقها الثالثة، ثم ينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد ان يطأها، ثم يتزوجها الاول بعد عدتها، ثم يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما اوقع اولا ثم ينكحها آخر ويطأها ويفارقها ويتزوجها الاول، ويوقع عليها ثلاث طلقات اخرى مثل السابقات إلى ان يكمل تسعا تخلل بينهما نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة ابدا.