تحریرالوسیله-ج2-ص283
عدة كانت إلا العدة الرجعية إذا زنى بها فيها، فانه يوجب الحرمة كما مر.
مسألة 4 – لو كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال، ولا ينتظر القضاء العدة إلا في موارد لموانع طارئة كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلل، والتاسع المحرم ابدا، وفميا إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل العقد عليها إيضا، لكونها بمنزلة زوجته، فلو كانت عنده متعة واراد ان يجعل عقدها دواما جاز ان يهب مدتها ويعقد عليها دواما في الحال، بخلاف ما إذا كاتن عند زوجة دائمة واراد ان يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقها غير بائن، فانه لا يجوز له ايقاع عقد الانقطاع علهيا الا بعد خروجها عن العدة.
مسألة 5 – هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الابدية في صورة الجهل ان يكون في العدة أو يكفى وقوع العقد فيها وان كان الدخول واقعا بعد النقضائها؟ قولان أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوة.
مسألة 6 – لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها ولا يجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شك في انقضاء عدتها وأخبرت هي بالانقضاء، فتصدق وجاز تزويجها.
مسألة 7 – لو علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أولا بنى على عدمه فلم تحرم عليه، وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في ان أحدهما قد كانعالما أولا بنى على عدمه، فلا يحكم بالحرمة الابدية.
مسألة 8 – يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الابدية التزويج بذات البعل، فلو تزويجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا سواء دخل بها أوم لا، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها.