تحریرالوسیله-ج2-ص280
إلا بعد انقضاء العدة.
مسألة 15 – لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين نسبيتين أؤ رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف، فلو تزوج باحدى الاختين ثمتزويج بأخرى بطل العقد الثاني دون الاول، سواء دخل بالاولى أولا، ولو اقترن عقدهما بأن تزويجهما بعقد واحد أو في زمان واحد بطلا معا.
مسألة 16 – لو تزوج بالاختين ولم يعلم السابق واللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الاخر، وإن جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحة أحدهما وبطلان الاخر، فلا يجوز له عمل الزوجية بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما ما دام الاشتباه، والاقوى تعيين السابق بالقرعة، لكن الاحوط أن يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يزوج من شاء منهما، وله أن يطلق إحداهما ويجدد العقد على الاخرى بعد انقضاء بعد انقضاء عدة الاولى إن كانت مدخولا بها.
مسألة 17 – لو طلقهما والحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها تمام مهرها فإن كان المهران مثليين واتفقا جنسا وقدرا فقد علم من عليه الحق ومقدار الحق، وانما الاشتباه فيمن له الحق، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق إيضا، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، وإلا فلا محيص إلا عن القرعة، فمن خرجت عليها من الاختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تماهم ولم تستحق الاخرى شيئا، نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر.
مسألة 18 – الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الاختان كلتاهما أو إحداهما من زنا.