پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص278

عليه جمعا بمعنى أنها تحرم عليه مادامت الام في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.

مسألة 4 – لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الام أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الاول.

مسألة 5 – لا إشكال في ترتب الحرمات الاربع على النكاح والوطء الصحيحين، وهل تترتب على الزنا ووطء الشبهة أم لا؟ قولان، أحوطهما وأشهرهما أولهما، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني أم المزني بها وبنتها وكذلك الموطوءة بالشبهة، نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبلة، فلو تزويج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته وكذا لو زنى الاب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، أو زنى الابن بامرأة الاب لم تحرم على أبيه.

مسألة 6 – لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر وكذا في الشبهة.

مسألة 7 – إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على صحته.

مسألة 8 – لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما، ولا تحرم أم المنظورة والملموسة على الناظر واللامس، نعم لو كانت للاب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحل النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة حرمت على ابنه، وكذا العكس على الاقوى.

مسألة 9 – لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمة وبنت الاخت على