تحریرالوسیله-ج2-ص276
على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا إلى آخر ما مر من الشروط، ولا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم، أو يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل، نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع وأنها موافقان معه في الرأي اجتهادا أو تقليدا تكفي.
مسألة 7 – الاقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات بأن تشهد به أربع نسوة، ومنضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
مسألة 8 – يستحب أن يختار لرضاع الاولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الاوصاف الحسنة، فان لللبن تأثيرا تاما في المرتضع كما يشهد به الاختبار ونطقت به الاخبار والاثار، فعن الباقر عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء فإن اللبن يعدي ” وعن أمير المؤمنين عليه السلام ” لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع ” وعن عليه السلام ” انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه ” الى غير ذلك من الاخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا وخلقا، ومرجوحية اختيار أضدادهن وكراهته، لا سيما الكافرة، وإن اضطر الى استرضاعها فليختر اليهودية والنصرانية على المشركة والمجوسية، ومع ذلك لا يسلم الطفل إليهن، ولا يذهبن بالولد الى بيوتهن، ويمنعها عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ومثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا والمرأة المتولدة من زنا، فعن الباقر عليه السلام ” لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا ” وعن الكاظم عليه السلام ” سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت