پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص274

بالولادة، وقد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا، وأما لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما ومتحدا مع أحد تلك العناوين السبعة – كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت أم ولد بنتها، وأم ولد البنت ليست من تلك السبع، لكن لو كانت أموته ولد البنت بالولادة كانت بنتا له، والبنت من المحرمات السبعة – فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحق هو الثاني، وقيل بالاول، وهذا هو الذي اشتهر في الالسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الاجلة، ولنذكر لذلك أمثلة: أحدها: زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك.

وزوجتك أخت له، فهل تحرم عليك من جهة أن أخت ولدك إما بنتك أو ربيتك، وهما محرمتان عليك، وزوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلةيقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

ثانيها: – زوجتك أرضعك بلبنك ابن أخيها فصار ولدك، وهي عمته، وعمة ولدك حرام عليك لانها أختك، فهل تحرم من الرضاع أم لا فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

ثالثها: زوجتك أرضعك عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم، وأم عم وأم عمة زوجتك حرام عليك حيث إنها جدتها من الاب، وكذا أم خال وأم خالة زوجتك حرام عليك، حيث إنها جدتها من الام، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ام لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالدم يقول: لا.

رابعها: – زوجتك ارضعت بلبنك ولد عمها أو ولد خالها فصرت ابا ابن عمها أو ابا ابن خالها، وهي تحرم على ابي ابن عمها وابن ابن