تحریرالوسیله-ج2-ص272
وحرمت عليه لصيرورتها بالرضاعا بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له، فحرمت لعيه لاحقا كما كانت تحرم عليه سابقا، وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكيبرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة، لانها صارت أم زوجته، وكذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتا له في الاول وبنت زوجته المدخول بها في الثاني نعم ينفسخ عقدها وإن لم يكن الرضاع من لبنه ولم يدخل بالكبيرة وإن لم تحرم عليه.
تنبيه: إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كل منهما أجنبية عن الاخر وأرادا أن تصير زوجة ك ل منهما من محارم الاخر حتى يحل له النظر إليها يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج كل منهما بصبية وترضع زوجة كل منهما زوجة الاخر رضاعا كاملا، فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الاخر، فتصير من محاره، وحل نظره إليها، وبطل نكاح كلتاالصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخي زوجها.
مسألة 1 – إذا أرضعت امرأة ولد بنتها وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرفه الام حرمت بنتها أم الولد على زوجها، وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره، وذلك لان زوج البنت أب للمرتضع، وزوجته بنت للمرضعة جدة الولد، وقد مر أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت، لما مر من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في ألاد صاحب اللبن،