پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص271

الجدات، بل لو كانت للجد الرضاعي الاعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الاخير، لكونها عمته العليا من الرضاع، ولو كانت للمرضعة الابعد التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع.

مسألة 11 – قد عرفت فيما سبق أنه يشترط في حصول الاخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل، ويتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضا، لان العم والعمة أخ وأخت للاب، والخال والخالة أخ وأخت للام، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فان اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتحد، فحيث لم تحصل الاخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك، فلم تحرم عليك.

مسألة 12 – لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة بل ورضاعا على الاحوط، وكذا في أولاد المرضعة نسبا لارضاعا، وأما أولادة الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولادصاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

مسألة 13 – إذا أرصعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها تم ارضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتك البنت وإن حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لاخوة الاخر.

مسألة 14 – الرضاعا المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها