پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص268

ولا يكفى اتحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن لحف ثمان رضعات ثم طلقها الفحل وتزوجت بآخر وحملت منه ثم أرضعت ذلك الطف من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البن بأن يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول والمشروب لم ينشر الحرمة.

مسألة 6 – ما ذكرناه من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لا أثر له وليس بناشر لها أصلا حتى بين الفحل والمرتضعة وكذا بين المرتضع والمرضعة فضلا عن الاصول والفروع والحواشي، وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما مر ختص بنشر الحرمة، بين المرتضعين وبين أحدهما وفروع الاخر، وبعبارة أخرى شرط لتحقق الاخوة الرضاعية بين المرتضعين، وهو اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا وارتضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك بأن طلقها الاول وزوجها الثاني وصارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملا لم تحرم الصبية على ذلك الصبي ولا فروع أحدهما على الاخر، بخلاف ما إذا كان الفحل وصاحب اللبن واحدا وتعدد المرضعة، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة وأرضعت كل واحدة منهن من لبنه صفلا رضاعا كاملا فانه يحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه، لحصول الاخوة الرضاعية بينهم.

مسألة 7 – إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أما وأما للمرتضع، وإصولهما أجدادا وجدات وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له.

ومن في حاشيتهما وفي حاشية أصولهما أعماما أو عمات وأخوالا أو خالات له، وصار هو أع نيي المرتضع ابنا أو بنتا لهما، وفروعه أحفادا لهما، وإذاتبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما، فالام الرضاعية كالام النسبية والبنت الرضاعية