تحریرالوسیله-ج2-ص265
غير شرعي، وهو ما حصل بالسفاح والزنا، والاحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصت بالاول، لكن الظاهر بل المقطوع أن موضوع حرمة النكاح أعم، فيعم غير الشرعي، فلو زنابامرأة فولدت منه ذكرا وأنثى حرمت المزاوجة بينهما، وكذا بين كل منهما وبين أولاد الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بالزنا بامرأة أخرى، وكذا حرمت الزانية وأمها وأم الزاني وأختهن على الذكر، وحرمت الانثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه.
مسألة 3 – المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم، كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته، أو مع عدم الطريق المعتبر عليه بل أو الاصل كذلك، ومع ذلك فالمسألة محل إشكال ويلحق به وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد وعصيان.
القول في الرضاع
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط: الاول – أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز شرعا بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه كسبق الماء الى فرج حليلته من غير وطء، ويلحق به وطء الشبهة على الاقوى، فلو در اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يلحق به لم ينشر الحرمة، وكذا لو كان من دون وطء وما يلحق به ولو مع النكاح، وكذا لو كان اللبن من الزنا، بل الظاهر اعتبار كون الدر بعد الولادة، فلو در من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الاقوى.
مسألة 1 – لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل، فلو