پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص264

أخت أبيها لاب أو لام أو لهما، وعمة الجد للاب والجد للام والجدة كذلك، فمراتب العمات مراتب الاباء، فهي كل أنثى تكون أختا لذكر ينتمى اليك بالولادة من طرف أبيك أو أمك.

والخالة، والمراد بها أيضا ما تشمل العاليات، فهي كالعمة إلا أنها أخت إحدى أمهاتك ولو من طرف أبيك، والعمة أخت أحد آبائك ولو من طرف أمك، فأخت جدتك للاب خالتك حيث أنها خالة أبيك،وأخت جدك للام عمتك حيث أنها عمة أمك.

مسألة 1 – لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنوان العمة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمتك أختا لابيك لاب وأم أ لاب، ولابي أبيك أخت لاب أو أم أولهما فهذه عمة لعمتك بلا واسطة، وعمة لك معها، وكما إذا كانت خالتك أختا لامك لامها أو لامها وأبيها وكانت لام أمك أخت فهي خالة لخالتك بلا واسطة، وخالة لك معها، وقد لا تدخلان فيهما فد تحرمان، كما إذا كانت عمتك أختا لابيك لامه لا لابينه وكان لابي الاخت أخت فالاخت الثانية عمة لعمتك وليس بينك وبينها نسب أصلا وكما إذا كانت خالتك أختا لامك لابيها لالامها وكانت لام الاخت أخت فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الوسطة، وكذك أخت الاخ أو الاخت انما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لبيك وكانت لامها بنت من زوج آخر فهي أخت لاخيك أو أختك وليست أختا لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أمك، فلا تحرم عليك.

مسألة 2 – النسب اما شرعي، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل وان حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو احرام ونحوها، ويلحق به وطء الشبهة، واما