پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص263

القول في النسب

حرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال: الام بما شملت الجدات عاليات وسافلات، لاب كن أو لام، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا، وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمى إليها بالولادة، سواء كان بلا واسطة أو وسائط، وسواء كانتالوسائط ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.

والبنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجد لاب كان أو لام، فتحرم على الرجل بنته، وبنته ابنه وبنته ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت، بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبالجملة أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف.

والاخت لاب كانت أو لام أو لهما.

وبنت الاخ سواء كان لاب أو لام أولهما، وهي كل مرأة تنتمي بالولادة الى أخيه بلا واسطة أو معها وان كثرت، سواء كان الانتماء إليه بالاباء أو الامهات أو بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه، وبنت بنته وبنته بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا وبنت الاخت، وهي كل أنثى تنتمي الى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الاخ.

والعمة، وهي أخت أبيه لاب أو لام أو لهما، والمراد بها ما تشتمل العاليات أعنى عمة الاب: أخت الجد للاب لاب أو لام أو لهما، وعمة الام: