تحریرالوسیله-ج2-ص262
فان حلف أحدهما حكم له، وإن حلفا أو نكلا يرجع الى القرعة، وان صدقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه الزوجة، والطرف الاخر الزوج الاخر مع الزوجة، فمع إقامة البينة من أحد الطرفين أو من كليهما الحكم كما مر، وأما مع عدمها وانتهاء الامر إلى الحلف فان حلف من لم تصدقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة والزوج الاخر، وأما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوجالاخر على الزوجة، بل لايبد من حلفها أيضا.
مسألة 30 – لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له امرأة والاخر بنتها صح السابق ولغا اللاحق، ومع التقارن بطلا معا، وإن لم يعلم السابق فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الاخر، وإن جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما، وإن علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين وبطلان أحدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما أنه لا يجوز لهما التمكين منه، نعم يجوز له النظر إلى الام، ولا يجب عليها التستر عنه، للعلم بأنه إما زوجها أو زوج بنتها، وأم البنت فحيث إنه لم يحرز زوجيتها وبنت الزوجة انما يحل النظر إليها، إن دخل بالام والمفروض عدمه فلم يحرز ما هو سبب الحلية النظر إليها، ويجب عليها التستر عنه، نعم لو فرض الدخول بالام ولو بالشبهة كان حالها حال الام
فصل في أسباب التحريم
أعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما، وهي أمور: ” النسب والرضاع والمصاهرة وما يلحق بها والكفار وعدم الكفاءة واستيفاء العدد والاعتقاد والاحرام.