پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص261

فيحكم بزوجية من وقعت عليه.

مسألة 29 – لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده فان صدقه الاخر وكذا الزوجة أو صدقه أحدهما وقال الاخر: ” لاأدري ” فالزوجة لمدعي السبق وإن قال كلاهما: ” لا أدري ” فوجوب تمكين الزوجة من المدعي بل جوازه محل تأمل إلا إذا رجع عدم دراية الرجل إلى الغفلة حين إجراء العقد واحتمل تطبيقه على الصحيح من باب الاتفاق، وإن صدقة الاخر ولكن كذبته الزوجة كانت الدعوى بين الزوجة وكلا الزوجين، فالزوج الاول يدعي زوجيتها وصحة عقده وهي تنكر زوجيتهوتدعى فساد عقده، وتنعكس الدعوى بينها وبين الزوج الثاني، حيث انه يدعي فساد عقده وهي تدعي صحته، ففي الدعوى الاولى تكون هي المدعية والزوج هو المنكر، وفي الثانية بالعكس، فان أقامت البينة على فساد الاول المستلزم لصحة الثاني حكم لها بزوجيتها للثاني دون الاول، وإن أقام الزوج الثاني بينة على فساة عقده يحكم بعدم زوجيتها له وثبوتها للاول وإن لم تكن بينة يتوجه الحلف إلى الزوج الاول في الدعوى الاولى والى الزوجة في الدعوى الثانية، فان حلف الزوج الاول ونكلت الزوجة تثبت زوجيتها للاول، وإن كان العكس بأن حلفت هي دونه حكم بزوجيتها للثاني، وإن حلفا معا فالمرجع هي القرعة، هذا إذا كان مصب الدعوى صحة العقد وفساده لا السبق وعدمه أو السبق واللحوق أو الزوجية وعدمها وبالجملة الميزان في تشخيص المدعي والمنكر غالبا مصب الدعوى، وإن ادعى كل من الزوجين سبق عقده فان قالت الزوجة: ” لا أدري ” تكون الدعوى بين الزوجين، فان أقام أحدهما بينة دون الاخر حكم له وكانت الزوجة له، وإن أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان، فيرجع الى القرعة فيحكم بزوجية من وقعت عليه، وإن لم تكن بينة يتوجه الحلف اليهما،