تحریرالوسیله-ج2-ص260
مسألة 25 – إن رد المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداء معا أو رده أحدهما، بل ولو أجاز أحدهما ورد الاخر، أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف فتحل المعقود لها على أب المعقود له وابنه وتحل بنتها وأمها على المعقود له.
مسألة 26 – إن زوج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل آخر صح الثاني ولزم ولم يبق محل لاجازة الاول، وكذا لو زوج الفضولي رجلا بامرأة من دون اطلاعه وزوج هو بأمها أو بنتها ثم علم.
مسألة 27 – لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيارفي إجازة أيهما شاءت، وإن شاءت ردتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الاخر، وكذلك الحال فيما إذا زوج أحد الفضوليين رجلا بامرأة والاخر بأمها أو بنتها أو أختها فان له إجازة أيهما شاء.
مسألة 28 – لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل فان سبق أحدهما صح ولغا الاخر، وإن تقارنا بطلا معا، وإن لم يعلم الحال فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الاخر، وإن جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة والزوجين، وإن علم عدم التقارن فيعلم إجمالا بصحة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة لاحد الرجلين وأجنبية عن أحدهما، فليس للزوجة أن تتزوج بغيرهما، ولا للغير أن يتزوج بها، لكونها ذات بعل قطعا، وأما حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها فالاولى أن يطلقاها ويجدد النكاح عليها أحدهما برضاها، وإن تعاسرا وكان في التوقف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة أو لا يرجى ظهور الحال، فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة،