پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص259

بحيث لم يترتب عليه أثر أصلا من توارث وغيره من سائر الاثار، نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الاخر وإجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الاخر على تقدير الزوجية، فان بلغ وأجاز يدفع إليه لكن بعد ما حلف على أنه لم تكن إجازته للطمع في الارث، وان لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يرد الى الورثة، والظاهر أن الحاجة الى الحلف انما هو فيما إذا كان متهما بأن اجازته لاجل الارث، وأما مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الاخر أو كان الباقي هو الزوج وكان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد مما يرث يدفع إليه بدون الحلف.

مسألة 22 – كما يترتب الارث على تقدير الاجازة والحلف يترتب الاثار الاخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر وحرمة الام والبنت وحرمتها على أب الزوج وابنه إن كانت الزوجية هي الباقية وغير ذلك، فيترتب جميع الاثار على الحلف في الظاهر على الاقوى.

مسألة 23 – الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقف زوجيته على اجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي وزوج الاخر الفضولي فمات الاول قبل بلوغ الثاني واجازته بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته، لكن الحلف مبني على الاحتياط كالحلف في بعض الصور الاخر.

مسألة 24 – إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الاصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوج بالغير قبل أن يرد الاخر العقد ويفسخه، وهل يثبت في حقه تحريم المصاهرة قبل إجازة الاخر ورده، فلو كان زوجا حرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها واختها والخامسة إن كانت هي الرابعة؟ الاحوط ذلك وإن كان الاقوى خلافه.