پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص257

المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلما، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جد مسلم، وإلا فلا يبعد ثبوتها له دون الكافر.

مسألة 13 – العقد الصادر من غير الوكيل والولي المسمى بالفضولي يصح مع الاجازة، سواء كان فضوليا من الطرفين أو من أحدهما، وسواء كان المعقود عليه صغيرا أو كبيرا، وسواء كان العاقد قريبا للمعقود عليه كالاخ والعم والخال أو أجنبيا، ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه بأن أوقع الولي على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عينه الموكل.

مسألة 14 – إن كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه بأن كان بالغا عاقلا فانما يصح العقد الصادر من الفضولي باجازته، وإن كان ممن لا يصح منه العقد وكان مولى عليه بأن كان صغيرا أو مجنونا فانما يصح إما باجازة وليه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الاجنبي عقدا على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما إن لم يجز أبوها أو جدهما في حال صغرهما، فأي من الاجازتين حصلت كفت، نعم يعتبر في صحة إجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازتهوانحصر الامر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.

مسألة 15 – ليست الاجازة على الفور، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لاجل التروي أو للاستشارة أو غير ذلك.

مسألة 16 – لا أثر للاجازة بعد الرد، وكذا لا أثر للرد بعد الاجازة فبها يلزم العقد وبه ينفسخ، سواء كان السابق من الرد أو الاجازة واقعا من المعقود له أو وليه، فلو أجاز أو رد ولي الصغيرين العقد الواقع