پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص256

سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكا في المعاصي وكونه شارب الخمر أو بذي اللسان شئ الخلق وأمثال ذلك، إلا إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه، وحينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوزة للفسخ، وإن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه، هذا كله مع علم الولي باعليب، وإلا ففيه تأمل وتردد وإن لا تبعد الصحة مع اعمال جهده في احراز المصلحة، وعلى الصحة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ، كما أن للمولى عليه ذلك بعد رفعه الحجر عنه، وفي غيرها لا خيار له ولا للولي على الاقوى.

مسألة 9 – ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أوجدها وان لم يكونا فأخاها، وان تعدد الاخ قدمت الاكبر.

مسألة 10 – هل للوصي أي القيم من قبل الاب أو الجد ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال لا يترك الاحتياط.

مسألة 11 – ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الاب والجد، ولو اقتضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة النكاح بحيث ترتب على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها قام الحاكم به، ولا يترك الاحتياط بضم إجازة الوصي للاب أو الجد مع وجوده وكذا فيمن بلغ فاسد العقل أو تجدد فساد عقله إذا كان البلوغ والتجددفي زمان حياة الاب أو الجد.

مسألة 12 – يشترط في ولاية الاولياء البلوغ والعقل والحرية والاسلام إذا كان المولى عليه مسلما، فلا ولاية للصغير والصغيرة على أحد، بل الا ولاية في موردها لوليهما، وكذا لا ولاية للاب والجد إذا جنتا، وإن جن أحدهما يختص الولاية بالاخر، وكذا لاولاية للاب الكافر على ولده