تحریرالوسیله-ج2-ص255
وجودها استقل كل منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصت بالاخر، وأيهما سبق في تزويج المولى عليه عند وجودهما لم يبق محل للاخر، ولو زوج كل منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغا الاخر، وإن علم التقارن قدم عقد الجد ولغا عقد الاب، وإن جهل تاريخهما فلا يعلم السبق واللحوق والتقارن لزم إجراء حكم العلم الاجمالي بكونها زوجة لاحدهما وإن علم تاريخ أحدهما دون الاخر فان كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم على عقد الاب، وإن كان عقد الاب قدم على عقد الجد، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة.
مسألة 4 – يشترط في صحة تزويج الاب والجد ونفوذه عدم المفسدة وإلا يكون العقد فضوليا كالاجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ بل الاحوط مراعاة المصلحة.
مسألة 5 – إذا وقع العقد من الاب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لاخيار لهما بعد بلوغها بل هو لازم عليهما.
مسألة 6 – لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه فان كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالاقوى صحة العقد ولزومه وبطلان المهر بمعنى عدم نفوذه، وتوقفه على الاجازة بعد البلوغ، فان أجاز استقر، وإلا رجع إلى مهر المثل.
مسألة 7 – السفيه المبذر المتصل سفهه بزمان صغيره أو حجر عليه للتبذير لا يصح نكاحه إلا باذن أبيه أو جده أو الحاكم مع فقدهما، وتعيينالمهر والمرأة إلى الولي، ولو تزوج بدون الاذن وقف على الاجازة، فان رأى المصلحة وأجاز جاز ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة.
مسألة 8 – إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح ولم ينفذ