تحریرالوسیله-ج2-ص254
بعد ذلك أنها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما، ويكفي في ذلك بأن تشهد بأنها كانت ذات بعل فتزوجت حين كونها كذلك من الثاني من غير لزوم تعيين زوج معين.
مسألة 25 – يشترط في صحة العقد الاختيار أعني اختيار أعني اختيار الزوجين فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح، نعم لو لحقه الرضا صح على الاقوي.
فصل في أولياء العقد
مسألة 1 – للاب والجد من طرف الاب بمعنى أب الاب فصاعدا ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ، وكذا المنفصل عنه على الظاهر، ولا ولاية للام عليهم وللجد من طرف الام ولو من قبل أم الاب بأن كان أبا لام الاب مثلا، ولا للاخ والعم والخال وأولادهم.
مسألة 2 – ليس للاب والجد للاب ولاية على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، وأما إذا كانت بكرا ففيه أقوال: استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضما، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك، والتشريك بمعنى اعتبار إذن الولي وإذنها معا، والتفصيل بين الدوام والانقطاع إما باستقلالها في الاول دون الثاني أو العكس والاحوط الاستئذان منها، نعم لاإشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعا وعرفا مع ميلها، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج.
مسألة 3 – ولاية الجد ليست منوطة بحياة الاب ولا موته، فعند