تحریرالوسیله-ج2-ص251
مسألة 14 – لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوجل أو الزوجية إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إن كانا قاصرين، ويجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل منحيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات، فان تعدى كان فضوليا موقوفا على الاجازة، وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل، فان تعدى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليا، نعم لو عين خصوصية تعينت ونفذه عمل الوكيل وإن كان ذلك على خلاف مصلحة الوكل.
مسألة 15 – لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العوم بحيث يشمل نفسه.
مسألة 16 – الاقوى جواز تولى شخص واحد طرفي العقد بأن يكون موجبا وقابلا من الطرفين أصالة من طرف ووكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف وإن كان الاحوط الاولى مع الامكان تول الاثنين وعدم تولى شخص واحد للطرفين خصوصا في تولى الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجية في عقد الانقطاع فانه لا يخلو من إشكال غير معتد به لكن لا ينبغي فيه ترك الاحتياط.
مسألة 17 – إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بايقاعه ولا يكفي الظن، نعم لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى، لان قوله حجة فيما وكل فيه.
مسألة 18 – لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور على بطلان العقد أيضا، وقيل ببطلان الشرط دون العقد، ولا يخلو من قوة، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر