پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص248

أو لابنتك أو لابن ابنك على المهر المعلوم ” أو يقول: ” زوجت ينتي ابنك مثلا أو من ابنك أو لابنك ” فيقول ولي الزج: ” قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لابن ابني على المهر المعلوم ” وقد يكون بالاختلاف بأن يقع بين الزوجة ووكيل الزوجل وبالعكس، أو بينها وبين ولي الزوج وبالعكس أو بين وكيل الزوجة وولي الزوج وبالعكس، ويعرف كيفية إيقاع العقد في هذه الصور مما فصلناه في الصور المتقدمة، والاولى تقديم الزوج على الزوجة في جميع الموارد كما مر.

مسألة 5 – لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح الايجاب بلفظ والقبو بلفظ آخر، فلو قال: ” زوجتك ” فقال:” قبلت النكاح ” أو قال: أنكحتك ” فقال: ” قبلت التزويج ” صح وإن كان الاحوط المطابقة.

مسألة 6 – إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود لم يكف، وإن لم يكن مغيرا بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود ويعد لفظا لهذا المعنى إلا أنه يقال له لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حيث المادة أو من جهة الاعراب والحركات فالاكتفاء به لا يخلو من قوة وإن كان الاحوط خلافه، وأولى بالاكتفاء اللغات المحرفة عن اللغة العربية الاصلية، كلغة سواد العراق في هذا الزمان إذا كان المباشر للعقد من أهالي تلك اللغة، لكن بشرط أن لا يكون مغيرا للمعنى مثل جوزت بدل زوجت إلا إذا فرض صيرورته في لغتهم كالمنقول.

مسألة 7 – يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه، وهو متوقف على فهم معنى لفظي ” أنحكت ” و ” زوجت ” ولو بنحو الاجمال حتى لا يجون مجرد لقلقلة لسان، نعم لا يعتبر العلم بالقواعد العربية ولا العلم والاحاطة بخصوصيات