پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص246

فصل في عقد النكاح وأحكامه

لنكاح على قسمين: دائم ومنقطع، وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة، وكذا الاشارة المفهمة في غير الاخرس، والاحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلا مع العجز عنه ولو بتوكيل الغير، وإن كان الاقوى عدم وجوب التوكيل، ويجوز بغير العربي مع العجز عنه، وعند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها اللفظ العربي بحيث تعد ترجمته.

مسألة 1 – الاحوط لو لم يكن الاقوى أن يكون الايجاب من طرفالزوجة والقبول من طرف الزوج، فلا يجزي أن يقول الزوج: ” زوجتك نفسي ” فتقول الزوجة: ” قبلت ” على الاحوط، وكذا الاحوط تقديم الاول على الثاني وإن كان الاظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ ” قبلت ” وأشباهه.

مسألة 2 – الاحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظي ” أنكحت ” أو ” زوجت ” فلا يوقع بلفظ ” متعت ” على الاحوط وإن كان الاقوى وقوعه به مع الاتيان بما يجعله ظاهرا في الدوام، ولا يوقع بمثل ” بعت ” أو ” وهبت ” أو ” ملكت ” أو ” آجرت ” وأن يكون القبول بلفظ ” قبلت ” أو ” رضيت ” ويجوز الاقتصار في القبول بذكر ” قبلت ” فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج: ” أنكحتك موكلتي فلانة