تحریرالوسیله-ج2-ص245
التستر وإذا نهين لا ينتهين، وهو مشكل، نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى والاسواق ومواقع تردد تلك النسوة ومجامعهن ومحال معاملتهن مع العم عادة بوقوع النظر عليهن، ولا يجب غض البصر في تلك المحال، إذا لم يكن خوف افتتان.
مسألة 28 – يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بسبب النظر قهرا، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها، وبشرط أن يجوز تزويجها فعلا لا مثل ذات البعل والعدة، وبشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنها ترد خطبتها، والاحوط الاقتصار على وجهها وكفيها وشعرهاومحاسنها وإن كان الاقوى جواز التعدي إلى المعالم بل وسائر الجسد ما عدا العورة، والاحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق، كما أن الاحوط لو لم يكن الاقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى.
مسألة 29 – الاقوى جواز سماع صوت الاجنبية ما لم يكن تلذذ وريبة، وكذا يجوز لها إسماع صوتها للاجانب إذا لم يكن خوف فتنة وإن كان الاحوط الترك في غير مقام الضرورة خصوصا في الشابة، وذهب جماعة إلى حرمة السماع والاسماع، وهو ضعيف، نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض.