پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص243

جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، وأما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.

مسألة 17 – يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ وريبة، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ وريبة.

مسألة 18 – لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الاجنبية من شعرها وسائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة، وأما بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقا، وعدمه مطلقا، والتفصيل بين نظرة واحدة فالاول، وتكرار النظر فالثاني، وأحوط الاقوال أوسطها.

مسألة 19 – لا يجوز للمرأة النظر الى الاجنبي كالعكس، والاقرب استثناء الوجه والكفين.

مسألة 20 – كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه، فلا يجوز مسالاجنبي الاجنبية وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الاجنبية لم نقل بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها، نعم لا بأس بها من وراء الثوب لكن لا يغمز كفها احتياطا.

مسألة 21 – لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الاجنبي والاجنبية، والاحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل، نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر الى السن والظفر المنفصلين.

مسألة 22 – يستثنى من حرمة النظر واللمس في الاجنبي والاجنبية مقام المعالجة إذا لم يكن بالمماثل كمعرفة يستثني من حرمة النظر واللمس في الاجنبي والاجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها، والقصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة، كما إذا