تحریرالوسیله-ج2-ص240
وعقيب الاحتلام قبل الغسل، نعم لا بأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل بينها ويكون غسله أخيرا، لكن يستحب غسل الفرج والوضوء عند كل مرة وأن يجامع وعند من ينظر إليه حتى الصبي والصبية، والجماع مستقبل القبلة ومستبرها، وفي السفينة، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء من الطعام، فعن الصادق عليه السلام ” ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن، دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز ” ويكره الجماع قائما، وتحت السماء وتحت الشجرة المثمرة، ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة، بل يكون له خرقة ولها خرقة، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهودة على الشهوة، ففي الخبر ” إن ذلك يعقب بينهما العداوة “.
مسألة 9 – يستحب التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن الصادق عليه السلام ” من سعادة المرء أن أن لا تطمث ابنته في بيته ” وفي الخبر ” ” إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح، وكذلك الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة ” وأن لا يرد الخاطب إذا كان من يرضي خلقه ودينه وأمانته، وكان عفيفا صاحب يسار، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلو النسب، فعن على عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ” إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، قلت: يا رسول الله وإن كان دنيا في نسبه، قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير “.
مسألة 10 – يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطريق فعن الصادق عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين إثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما ” وعن الكاظم