پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص238

الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنع منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منهله ذنبا ” وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله ” إياكم وخضراء الدمن، قيل يا رسول الله: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء “.

مسألة 3 – يكره تزويج الزانية والمتولدة من الزنا وأن يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها.

مسألة 4 – لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سئ الخلق والمخنث والفاسق وشارب الخمر.

مسألة 5 – يستحب الاشهاد في العقد والاعلان به والخطبة أمامه، أكملها ما اشتملت على التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والائمة المعصومين (ع) والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ويجزي الحمد لله والصلاة على محمد آله، بل يجزي التحميد فقط وإيقاعه ليلا، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقوب وإيقاعه في محاق الشهر وفي أحد الايمان المنحوسة في كل شهر المشتهرة في الالسن بكوامل الشهر، وهي سبعة: الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون.

مسألة 6 – يستحب أن يكون الزفاف ليلا والوليمة في ليله أو نهاره فانها من سنن المرسلين وعن النبي صلى الله عليه وآله ” لا وليمة إلى في خمس في عرس أو خرس أو عذرا أو وكار أو ركاز ” يعنى للتوزويج أو ولاة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكة وانما تستحب يوما أو يومين لا أزيد للنبوي ” الوليمة في الاول حق، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة ” وينبغي أن يدعى لها المؤمنون، ويستحب لهم الاجابة والاكل وان كان المدعو