تحریرالوسیله-ج2-ص231
مسألة 29 – لو حصل لما نماء منفصل بعد الالتقاد فعرف العين حولا ولم يجد المالك فهل له تملكه النماء بتبع العين أم لا؟ وجهات، أحوطهما الثاني بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك مسألة 30 – ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وكل أرض لارب لها فهو لواجده من دون تعريف، وعليه الخمس مع صدق الكنز عليه كما مر في كتابه، وكذا لواجده ما كان مطروحا وعلم أو ظن بشهادة بعض العلائم والخصوصيا أنه ليس لاهل زمن الواجد وأما ما علم أنه لاهل زمانه فهو لقطة، فيجب تعريف إن كان بمقدار الدرهمفما زاد، وقد مر أنه يعرف في أي بلد شاء.
مسألة 31 – لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الايصال إليه ولا الى وارثه ففي إجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الامور الثلاثة أو اجراء حكم مجهول المالك عليه وتعين التصدق به وجهان، والاحوط إرجاع الامر الى الحاكم.
مسألة 32 – لو مات الملتقط فان كان بعد التعريف والتملك ينتقل الى وارثه، وان كان بعد التعريف وقبل التملك يتخير وارثه بين الامور الثلاثة، وان كان قبل التعريف أو في أثنائه، فلا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه.
مسألة 33 – لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكا له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرفه الساكن، فإن ادعى ملكيته فهو له، فليدفع إليه بلا بينة، ولو قال: ” لاأدري ” ففي جريان هذا الحكم إشكال، ولو سلبه عن نفسه فالاحوط إجراء حكم اللقطة عليه، وأحوط منه إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
مسألة 34 – لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره