پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص230

مسألة 24 – إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصد وليهما تملكها، وأما تأثير قصدهما في ذلك فمحل اشكال بل منع، وما كان مقدار درهم فما زاد يعرف، وكان التعريف على وليهما، وبعد تمام الحول يختار ما هو الاصلح لهما من التملك لهما والتصدق والابقاء أمانة.

مسألة 25 – اللقطة في مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط، وكذا بعد تمام الحول ان اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها، وأما ان اختار التملك أو التصدق فانها تصير في ضمانه كما تعرفه.

مسألة 26 – ان وجد المالك وقد تملكها الملتقط بعد التعريف فإن كانت العين باقية أخذها وليس له الزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، وكذا ليس له الزام الملتقط بدفعه البدل من المثل أوالقيمة، وكذا ليس له الزام المالك بأخذ البدل من المثل أو القيمة، وكذا ليس له الزام المالك بأخذ البدل.

وان كانت تالفة أو منتقلة الى الغير ببيع ونحوه أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القيمة، وان وجد بعد ما تصدق بها فليس له أن يرجع العين وان كانت موجودة عند المتصدق له، وانما له أن يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله ان لم يرض بالتصدق، وان رضي به لم يكن له الرجوع عليه، وكان أجر الصدقة له هذا إذا وجد المالك، وأما إذا لم يوجد فلا شئ عليه في الصورتين.

مسألة 27 – لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين فيأخذها بنمائها سواء حصل قبل تمام التعريف وبعده، بل إن اختار التصدق بها بعد التعريف كان الاولى أن يدفعها إليه ليتصدق بها.

مسألة 28 – لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين فيأخذها بنمائها سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده، وسواء حصل قبل التملك أو بعده، وأما النماء المنفصل فان حصل بعد التملك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة يدفعها الى المالك دون نمائها، وان حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك كان للمالك.