پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص229

ألا ترى أن الكتاب الذي يملكه الانسان ويقرأه ويطالعه مدة طويلة من الزمان لا يطلع غالبا على عدد أوراقه وصفحاته؟ فلو لم يعرف مثل ذلك لكن وصفه بصفات وعلامات أخر لا تخفى على المالك كفى في تعريفه وتوصيفه.

مسألة 22 – إذا لم تكن اللقة قابلة للتعريف بأن لم تكن لها علامة وخصوصيات ممتازة عن غيرها حتى يصف بها من يدعيها ويسأل عنها الملتقط كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرورة ولا مكسور سقط التعريف، وحينئذ هل يتخير بين الامور الثلاثة المتقدمة من دون تعريف أو يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتعين التصدق به؟ وجهان، أحوطهما الثاني.

مسألة 23 – إذا التقط إثنان لقطة واحدة فان كانت دون درهم جاز لهما تملكها في الحال من دون تعريف وكان بيهما بالتساوي، وإن كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفهما وإن كانت حصة كل منهما أقل من درهم، ويجوز أن يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما أويوزع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، فان توافقا على أحد الانحاء فقد تأدى ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما، وإن تعاسرا يوزع الحول عليهما بالتساوي، وهكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف – لو كانت – عليهما، وبعد ما تم حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملك أو التصدق أو الابقاء أمانة، ويجوز أن يختار أحدهما غير ما يختار الاخر بأن يختار أحدهما التملك والاخر التصدق مثلا بنصفه، ثم إن تصدى أحدهما لاداء تكليفه من التعريف وترك الاخر عصيانا أو لعذر فالظاهر عدم جواز تملك التارك حصته، وأما المتصدي فيجوز له تملك حصته ان عرفها سنة، والاحوط لهما في صورة التوافق على التوزيع أن ينوي كل منهما التعريف عنه وعن صاحبه، والا فيشكل تملكها، وكذا في صورة التوافق على تصدي أحدهما أن ينوي عن نفسه وعن صاحبه.