پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص228

ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا، ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرة بهذه الكيفية، وفيه إشكال من جهة الاشكال في كفاية كل شهر مرة في غير الشهر الاول، والظاهر كفاية كل أسبوع مرة إلى تمام الحول والاحوط أن يكون في الاسبوع الاول كل يوم مرة.

مسألة 19 – محل التعريف مجامع الناس كالاسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات ومجالس التعازي وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك فيها، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.

مسألة 20 – يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط مع احتمال وجود صاحبها فيه إن وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية ونحوهما، ولو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرفها، وإن وجدها في المفاوز والبرارى والشوارع وأمثال ذلك عرفها لمن يجده فيها، حتى أنه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرفها فيهم، فان لم يجد المالك فيها أتم التعريف في غيرها من البلاد أي بلد شاء مما احتمل وجود صاحبهافيه، وينبغي أن يكون في أقرب البلدان إليها فالاقرب مع الامكان.

مسألة 21 – كيفية التعريف أن يقول المنادي: من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب؟ وما شاكل ذلك من الالفاظ بلغة يفهمها الاغلب، ويجوز أن يقول: من ضاع له شئ أو مال؟ بل ربما قيل: إن ذلك أحوط وأولى، فإذا ادعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته من وعائه وخيطه وصنعته وأمور يبعد اطلاع غير المالك عليه من عدده وزمان ضياعه ومكانه وغير ذلك، فإذا توافقت الصفات والخصوصيات التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة في ذلك المال فقد تم التعريف، ولا يضهر جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالبا ولا يلتفت إليها إلا نادرا