تحریرالوسیله-ج2-ص227
وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة، بل يكفى تتميمها.
مسألة 15 – لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا؟ وجهان، أحوطهما الاول خصوصا إذا علم بعثورة مع زيادة يسيرة.
مسألة 16 – لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها الى الملتقط الاول، نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الاول، فأيا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده.
مسألة 17 – إذا كانت اللقطة مما لا تبقى لسند كالطبيخ والبطيخ واللحهم والفواكه والخضروات جاز أن يقومها على نفسه ويأكلها ويتصرف فيها أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها، والاحوط أن يكون بيعها باذن الحاكم مع الامكان وان كان الاقوى عدم اعتباره، والاحوط حفظها الى آخر زمان الخوف من الفساد، بل وجوبه لا يخلو من قوة، وكيف كان لا يسقط التعريف، فيحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة، فان جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه، وإن أكلهاغرمها بقيمتها، وإن لم يجئ فلا شئ عليه.
مسألة 18 – يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية مشغولا بالتعريف بحيث لم يعد في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه، بل عدوه فاحصا عنه في هذه المدة، ولا يتقدر ذلك بمقدار معين، بل هو أمر عرفي، وقد نسب الى المشهور تحديده بأن يعرف في الاسبوع الاول في كل يوم مرة، ثم في بقية الشهر في كل أسبوع مرة، وبعد ذلك في كل شهر مرة، والظاهر أن المراد بيان أقل